المليباري الهندي
84
فتح المعين
ولا يسقط بموت أثناء الفصل ، ( و ) لها ( عليه مسكن ) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها - وإن قل - للحاجة بل للضرورة إليه ( يليق بها ) عادة وإن كانت ممن لا يعتادون السكنى ( ولو معارا ) ومكترى . ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل منحو أبيها بإذنها لم يلزمه أجرة لان الاذن العرى عن ذكر